معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي إعدادي - ثانوي

مصر فوق الجميع
تم بحمد الله حصول المعهد على جودة الاعتماد والتدريب وهو أول معهد أزهري يحصل عليها

    باب الزكاة الترم الثانى

    avatar
    ا/سامية يونس


    عدد المساهمات : 4
    نقاط : 12
    تاريخ التسجيل : 04/04/2013

    باب الزكاة الترم الثانى Empty باب الزكاة الترم الثانى

    مُساهمة  ا/سامية يونس السبت أبريل 06, 2013 7:34 pm


    ما الزكاة لغة وشرعا ؟ ولم سميت بهذا الاسم ؟
    الزكاة لغة : النمو والزيادة والبركة والطهارة ومنه قوله تعالي ( قد أفلح من تزكي ) .
    وشرعا :اسم لقدر مخصوص ، من مال مخصوص ، يجب صرفه لأصناف مخصوصة من الناس ، بشروط مخصوصة ، فهي اسم لم يخرجه الإنسان من أمواله للمحتاجين .
    وسميت الزكاة بهذا الاسم :
    لأن المال ينمو ويزداد ببركة إخراجها ، وبدعاء آخذها .
    ولأنها تطهر مخرجها من الإثم ، ويكون دليلا علي قوة الإيمان ، وسخاء اليد .
    قال تعالي ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {التوبة /103}
    متي فرضت الزكاة ؟ وما الدليل علي فرضيتها ؟
    فرض الله تعالي الزكاة : ( في السنة الثانية من الهجرة ) .
    الدليل علي فرضية الزكاة :
    من القرآن الكريم : قوله سبحانه (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)
    وقال تعالي: (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
    ومن السنة النبوية الشريفة : ( ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله e قال : ( بني الإسلام علي خمس : شهادة أن لا اله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ) .
    - وقد أجمع المسلمون منذ العهد النبوي ، علي أن الزكاة من أركان الإسلام .
    ما حكم من قصر أداء الزكاة ؟ وما حكم من انكرها ؟
    من ملك نصاب الزكاة ثم قصر في أداها مع اعترافه بأنها فريضة : فإنه يكون عاصيا وعليه أن يتوب إلي الله تعالي ، وأن يؤدي ما عليه من زكاة .
    أما من أنكر فريضة الزكاة أو استخف بها وأمتنع عن أدائها : فإنه يكون كافرا . لنه أنكر أمر معلوما من الدين بالضرورة .





    اذكر بعض الآيات والأحاديث التي حضت علي أداء الزكاة وحذرت من البخل بها ؟

    أولا: الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي حضت علي أداء الزكاة :
    من القرآن الكريم : قول الله تعالي (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {التوبة 71}
    ومن السنة : ما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي e قال ( حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة ، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع . )
    ثانيا : الآيات القرآنية والأحاديث التي حذرت من البخل ونهت عن منع الزكاة :
    من الكتاب : قول الله تعالي (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {34} يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ {التوبة 35}
    ومن السنة : ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي e قال : ( من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان – أي : له نابان – يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهز متيه . أي بشدقيه – ثم يقول له ( أن كنزك أن مالك ) .
    لماذا شرع الله تعالي الزكاة ؟
    شرع الله تعالي الزكاة لحكم سامية , ومقاصد عالية ، من اهمها :
    أ – تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ،
    عن طريق مساعدة الغني للفقير ، لأن الناس في كل مجتمع متفاوتون في تملكهم للمال ، إذ منهم الغني ومنهم الفقير ، ومنهم القادر ومن هم غير القادر ، فكان من الواجب أن يعطف القادر على غير القادر ،.
    – تحقيق معنى التراحم والتعاطف ،
    بين المسلمين الذين جمعت بينهم عقيدة واحدة ، وفي هذا الحديث الشريف يقول النبي - r - : « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الـَواحد ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ».
    - زيادة المحبة والمودة بين الناس ،عن طريق شعور الفقير برعاية الغني له .
    – الإنسان بطبيعته محب للمال : وبأداء المسلم للزكاة ،يكون قد تغلب علي جانب البخل والأنانية في ذاته
    ، كما قال - سبحانه- Smile وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ( { سورة الفجر : الآية 20 } ،
    وحب المال إذا زاد عن الحد المعتدل صار ضرره أكبر من نفعه .


    علي من تجب الزكاة ؟
    تجب الزكاة علي :
    1- المسلم : فلا تجب علي غير المسلم ، لأنها عبادة وهو ليس معترفا بهذه العبادة .
    2- البالغ : فلا تجب علي الصبي الذي له مال عن طريق الميراث أو غيره ، لنه غير مكلف .
    3- العاقل : فلا تجب علي المجنون الذي يملك مالاً إلا أنه لا يحسن التصرف فيه لذهاب عقله .
    ويري جمهور الفقهاء : أن الزكاة تجب في مال ( الصبي والمجنون ) ويجب علي ولي أمرهما إخراجها متي توفرت شروط إخراجها .
    ويري الأحناف : أن الزكاة لا تجب في مال الصبي أو المجنون ، ولا يطلب وليهما بإخراجها من أموالهما لأنها عبادة محضة والصبي والمجنون لا يخطبان بها .
    4- المالك للنصاب : فلا تجب الزكاة علي من لا يملك نصاب الزكاة .
    والمقصود بالنصاب : مقدر الأموال التي يملكها صاحبها ، والتي حددها الشرع لإخراج الزكاة منها ، سوء أكانت هذه الأموال من النقدين – الذهب أو الفضة – أم من الحيوانات ، أم من الزروع والثمار ، أم من عروض التجارة ، أم من المعادن .
    وقد اتفق الفقهاء : علي أن المال الذي يجب فيه الزكاة : هو ما كان فائضاً عن ضرورات الحياة التي لا غني للإنسان عنها كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن وما يشبه ذلك .
    5- حولان الحول : فلا تجب الزكاة علي المكلف – من الرجال أو النساء إلا إذا حث امتلاك النصاب طوال الحول – أي : من أول يوم في العام إلي آخر يوم منه .
    وقال الأحناف : يشترط كمال النصاب في أول الحول وفي أخره ، ولا يضر نقصانه بينهما – فالعبرة باكتمال النصاب في أول العام وفي أخره .
    ويستثني من هذا : الأموال التي لا يشترط فيها حولان الحول ، كالزروع والثمار .
    كذلك من شروط صحة الزكاة : ( النية )
    لقول النبي r ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمريء ما نوي ) .
    ولأن الزكاة عبادة كالصلاة فتحتاج إلي النية لتميز الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام عن صدقة التطوع التي هي من الأمور المستحبة .


    متي يجب إخراج الزكاة ؟ وما حكم تأخيرها عن وقتها ؟ وهل يجوز للمزكي أن يعجل بأدائها ؟
    يجب إخراج الزكاة : عند حلول وقت أدائها .
    يحرم تأخيرها عن وقت وجوب أدائها : إلا إذا لم يتمكن المسلم من أدائها في وقت وجوبها فيجوز له التأخير حتى يتمكن .
    وذلك لأن التعجيل بأداء الزكاة عند وجوب أدائها ، دليل علي قوة الإيمان .
    ولأن الإنسان لا يدري متي تنتهي حياته ، فمن الخير له أن يبادر بأداء الزكاة .
    يجوز للمسلم أن يؤدي الزكاة قبل حلول وقتها : إذا علم أن حاجة المحتاجين تستلزم هذا التعجيل ، عند جمهور الفقهاء .
    واستدلوا بما روي عن علي ابن أبي طالب أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي r في تعجيل الصدقة – أي : الزكاة – قبل حلول وقتها ، فرخص له النبي r ذلك .
    ويري المالكية : أنه لايصح إخراج الزكاة قبل حلول وقت أدائها ، لأنها عبادة كالصلاة ، فلا يجوز أدائها قبل حلول وقتها .
    ما الحكم لو دفع المزكي الزكاة في غير المكان الذي يعيش فيه ؟ وما حكم الدعاء للمزكي ؟
    يجوز دفع الزكاة أو بعضها في غير المكان الذي يعيش فيه المزكي : إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك .
    يتسحب الدعاء للمزكي : بالبركة في أمواله ، وبالسداد والصلاح في جميع أحواله ، فقد كان النبي r يدعوا لمن يفعل الخير .
    وجاء رجل إلي النبي r بزكاة ماله ، فدعا له r بقوله ( اللهم بارك فيه وفي ماله ) .
    وكان السلف يدعون للمزكي بقولهم ( آجرك الله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت ) .
    هل جميع الموال تجب فيه الزكاة ؟
    من محاسن الشريعة أنها لم توجب الزكاة في جميع الأموال التي يملكها الإنسان .
    1- تجب الزكاة في أموال معينة حددها النبي r بأمر ربه ومن هذه الأموال ( الذهب والفضة ، والزروع والثمار ، والإبل والبقر والغنم ، وعروض التجارة ) .
    2- لا تجب الزكاة في دور السكني ، وثياب البدن ، وأثاث المنزل ، ودواب الركوب ، والسلاح الذي يستعمله الإنسان للدفاع عن نفسه .


    3- لا تجب الزكاة في الأشياء التي يتجمل بها الإنسان من الأواني إذا لم تكن من الذهب والفضة .
    4 - لا تجب الزكاة في الجواهر كاللؤلؤ ، والياقوت ، والمرجان ، وما يشبهها إلا إذا كانت للتجارة .
    5- لا تجب الزكاة في الآلات الثابتة التي لاغني عنها في شئون الزراعة والصناعة ، كالمحاريث والموازين وما يشبه ذلك من آلات وأدوات إلا إذا كانت للتجارة .
    6- لا تجب الزكاة في كتب العلم التي اشتراها الإنسان لينتفع بما فيها من علوم ، إلا إذا كانت للتجارة .
    ما حكم من مات وعليه زكاة ؟
    يري جمهور الفقهاء : أن المسلم إذا مات وعليه زكاة ، فعلي ورثته أن يخرجوها من ماله ، ويقدم غخراجها علي الدائنين وعلي الوصية وعلي الورثة .
    ودليل ذلك : قول الله تعالي : ( من بعد وصية يوصي بها أودين )
    ب- ولان الزكاة دين الله تعالي ، ودين الله أحق بالقضاء ، فعن ابن عباس – رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلي النبي r فقال يا رسول الله -إني أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفاقضيه عنها ؟
    فقال النبي r : ( لو كان علي أمك دين أكانت قاضيه عنها ) ؟ قال : نعم قال r ( فدين الله أحق أن يقضي )
    ج- ولأن الزكاة حق القراء في مال الأغنياء ، لقوله تعالي ( والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم ) فلا تسقط بالموت بل تؤدي لمصارفها كما تؤدي الديون عن الميت .
    هل الزكاة في مسألة الديون تجب علي الدائن أم علي المدين ؟
    اشترط بعض الفقهاء لوجوب الزكاة في الأموال التي تجب فيها الزكاة شروطاً منها :
    فراغ المال من الديون . والذي عليه الدين إما أن يكون مدينا ، وإما أن يكون دائنا .
    الحالي الأولي :
    إذا كان من وجبت عليه الزكاة مديناً ( إي : عليه دين ) وكان هذا الدين يستغرق نصاب الزكاة أو ينقصه :
    ففي هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة ، لانشغال المال بالديون ، ولأن الرسول r قد بين الزكاة تؤخذ من الأغنياء ، لترد إلي الفقراء ، والشخص الذي عليه ديون هو إلي الفقراء أقرب .
    وأما إذا وجد معه من المال ما يسدد هذه الديون ، وبقي معه من الأموال نصاب الزكاة بعد سداد تلك الديوان : ففي هذه الحالة تجب الزكاة فيما يملكه بعد سداد الديوان ولعل هذا الرأي هو أقرب الآراء إلي الصواب .



    الحالة الثانية :

    إذا كان من وجبت عليه الزكاة دائنا :

    1- قال الشافعية والحنابلة : يجب علي الدائن أن يخرج زكاة من ماله بعد قبضه من المدين ، عن المدة كلها ولو كانت بضع سنين ، ما دامت تتوافر فيهما قبضه من اموال شروط الزكاة .

    2- قال المالكية : زكاة الدين علي صاحبه يؤديها إذا قبضها لعام واحد ، وإن بقي عند المدين سنين .

    3- وقال الأحناف : زكاة الدين علي صاحبه يؤديها إذا قبضها لعام واحد ، إذا كان ما قبضه كان عن مال مجحود أو موضع نزاع ، أو كان عن عدم قدرة علي التصرف فيه .
    أما إذا كان ما قبضه أموال مضمونة عند المدين ومعتمدة : ففي هذه الحالة علي الدائن أن يخرج زكاة من هذه الأموال بعد قبضها عن كل المدة التي استغرقها الدين ولو كانت بضع سنين .
    ولعل هذا الرأي الأخير هو الأقرب إلي الصواب .

    ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟

    تجب الزكاة في خمسة أشياء :
    1- الذهب والفضة 2- الزروع والثمار 3- عروض التجارة
    4- بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم 5- المعدن والركاز .




    هل تجب الزكاة في الذهب والفضة وما الدليل علي ذلك ؟

    اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة: متي بلغا النصاب – وحال عليه الحول – وكان زائد عن الحاجات الضرورية للإنسان كالمأكل والمشرب والمسكن وما يشبه ذلك من ضرورات الحياة .
    يسميان في عرف الفقهاء : بالنقود أو بالنقدين – والزكاة فيهما واجبة سواء أكانا نقودا أم سبائك ، أم تبراً ،

    الدليل علي وجوب زكاة الذهب والفضة :
    أولا الكتاب :
    قوله – تعالى - ).. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ $ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ(
    ثانيا السنة :
    في الصحيحين عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولُ اللَّهِ - r - قال : « مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ – أي: مال - لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ

    ما نصاب ومقدار زكاة الذهب والفضة ؟وما الدليل علي ذلك ؟ و ما الحكم إذا ملك أقل من نصاب الفضة وأقل من نصاب الذهب ؟
    باب الزكاة الترم الثانى C:\Users\ahmed\AppData\Local\Temp\OICE_87B4155B-1260-4DBC-9B0F-0C750DC89490.0\msohtmlclip1\01\clip_image003 النصاب




    الذهب الفضة
    عشرون مثقالاً مائتي درهم
    عند تحويله للجرامات عند تحويله للجرامات
    يكون الذهب 88 جرام يكون الفضة 616 جرام

    مقدار زكاة الذهب والفضة : ربع العشر أي 2,5%



    الدليل علي ذلك :
    أ قوله - r - : " لَيْسَ فِي أقلِّ مِنْ عِشرينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَب صَدَقةٌ – أي : الزَّكَاة – وَلَيْسَ في أقَلِّ مِنْ مِائَتَي دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ
    ب- وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي عن علي بن أبي طالب - t - أن النبي - r - قال : " ليس عليك شيئ – أي : في الذهب – حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مالٍ زكاة ٌ حتى يحول عليه الحول "

    وما زاد علي مائتي درهم من الفضة ، وما زاد علي عشرين ديناراً في الذهب ، فزكاته بحسابه : أي عليه ربع العشر ففي أربعمائة درهم عشرة دارهم ، وفي أربعين ديناراً ديناراً كامل ، وهكذا قل الزائد أم كثر .
    ويري الأحناف : أن الزائد لا زكاة عليه إلا إذا بلغ النصاب .

    إذا ملك أقل من نصاب الفضة وأقل من نصاب الذهب:
    جمهور الفقهاء: على أنه من ملك أقل من نصاب الذهب وأقل من نصاب الفضة ، ولكنه إذا ضم أحدهما إلى الآخر بلغا النصاب ، فعليه في هذه الحالة أن يضم أحدهما إلى الآخر وأن يخرج الزكاة عن هذا المبلغ الذي بلغ النصاب بعدأن ضم الذهب إلي الفضة ، وبلغا الضم النصاب وزيادة .




    ما الحلى؟ ما ذكر أراء الفقهاء في زكاة الحلي ؟ وما حكم الزكاة فيما تستعمله المرأة لزينتها من غير الذهب والفضة ؟
    الحلي: هو ما تستعمله المرأة لزينتها من ذهب أو فضة
    الرأي الأول :
    عند الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل . لا زكاة عليها إذا كانت تستعمله لزينتها .
    أما إذا كانت ما عندها من ذهب أو فضة لا تستعمله لزينتها :وإنما تستعمله للتجارة أو للادخار ففيه زكاة متي بلغ وزنه النصاب .
    الدليل : أن عدد من الصحابة منهم – عبد الله ابن عمر , وأنس بن مالك , وجابر بن عبد الله : كانوا يرون أن لا زكاة في حلي المرأة الذي تستعمله لزينتها , فقد سئل جابر بن عبد الله عن حلي المرأة أفيه زكاة ؟ . قال : لا


    الرأي الثاني :
    يري الإمام أبو حنيفة : أن الزكاة تجب في حلي المرأة مطلقا, سواء أكان استعماله لزينتها فقط أم كان للادخار متي بلغ وزنه النصاب وحال عليه الحول
    الدليل : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( أتت إلي النبي r امرأتان وفي أيديهما أساور من ذهب . فقال لهما الرسول r -: ( أتعطين الزكاة ؟ فقالت المرأة : لا فقال لها النبي r أتحبان أن يسوركما – أي : يلبسكما – الله يوم القيامة أساور من نار ؟ فقالتا : لا فقال لهما : فأديا حق – أي : الزكاة – هذا الذي في أيديكما فخلعت المرأتان ما بأيديهما وقالتا هما لله ورسوله
    والذي تميل إليه النفس : أن الأفضل للمرأة أن تؤدي زكاة حليها متي بلغ وزنه النصاب ، شكراً لله تعالي علي ما منحها من نعم ، ما كان في استطاعتها ذلك ، فإذا كانت غير قادرة فلا شيء عليها .
    وقد اتفق الفقهاء : علي أن ما تستعمله المرأة لزينتها من حلي سوي الذهب والفضة ، كالماس والياقوت واللؤلؤ والمرجان ، ونحو ذلك من الأحجار الكريمة لا زكاة عليه ، اللهم إلا إذا اتخذت هذه الأشياء للتجارة ، ففيها الزكاة كعروض التجارة .



    ما المقصود بعروض التجارة ؟ وما الدليل علي وجوبها ؟ وما شروط زكاة عروض التجارة ؟ وما المقصود ببلوغ النصاب ,وحولان الحول, ونية التجارة ؟ وما كيفية إخراج الزكاة ؟

    المقصود بعروض التجارة : ما يباشره الإنسان من تجارات في الأطعمة والأشربة أو الملابس والأدوية أو غير ذلك من الأشياء التي يتاجر فيها الإنسان بقصد الربح .
    لفظ عروض :
    جمع عَرَض – بفتح العين والراء – وهو الشيء الذي يتمتع به الإنسان في حياته
    ولفظ التجارة :
    يطلق علي ما يقوم به الإنسان من معاملات مع غيره .
    وسميت هذه المعاملات بعروض التجارة : لأنها معاملات تنتقل من إنسان الي آخر ، ليس علي سبيل المداومة ، وإنما هي قد تحدث في وقت ولا تحدث في وقت آخر ، فهي قابلة للزوال والانقطاع ، وكل شيء ليس بدائم يمسي عرض .



    الدليل علي وجوب الزكاة :
    ما رواه أبو داود في سننه عن سَمُره بن جُنْدًب رضي الله عنه قال : كان رسوله الله r - يأمُرُنَا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع )
    شروط زكاة عروض التجارة :
    1- بلوغ النصاب 2- حولان الحول 3- نية التجارة .

    المقصود ببلوغ النصاب :
    أن تبلغ قيمة أموال التجارة نصاباً من الذهب أو الفضة أي : قيمتها عشرون مثقالاً أو مائتا درهم .

    المقصود بحولان الحول :
    أن يمضي عام علي أموال التجارة التي بلغت النصاب .

    والمقصود بنية التجارة :
    أن ينوي الشخص التجارة عند تملكه لما يصلح للتعامل فيه من مطعومات أو مشروبات أو غيرهما .

    كيفية إخراج الزكاة :
    إذا ما توفرت الشروط في عروض التجارة , قومَّها صاحبها في آخر الحور , وأخرج زكاتها . ومقدرها ربع العشر من قيمة البضائع التجارية التي يملكها بحسب سعرها وقت إخراج الزكاة .




    ما الدليل علي زكاة الزروع والثمار ؟

    الدليل علي زكاة الزروع الثمار :

    أولا : من القرآن الكريم :

    قال تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ)
    وقال تعالي ( وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)



    ثانيا من السنة :
    ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه – أن رسول الله r قال ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )
    2- وروي البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما – عن النبي r : أنه قال : فيما سقت السماء والعيون العشر , وفيما سقي بالنضج فيه نصف العشر )
    ثالثا الإجماع :
    أجمع أهل العلم علي وجوب الزكاة في الزروع والثمار متي استوفت شروطها .

    ما الأصناف التي تجب الزكاة فيها ؟ :
    أ- اتفق الفقهاء علي أن زكاة الزروع والثمار واجبه متي بلغت النصاب في خمسة أشياء :
    1- الحنطة 2- الشعير 3- التمر 4- الزبيب 5- الذرة
    الدليل علي ذلك :
    أن رسول الله r عندما أرسل بعض أصحابة إلي بلاد اليمن ليعلموا الناس أحكام الإسلام , أمرهم ألا يأخذوا زكاة الزروع والثمار إلا من هذه الأصناف الخمسة .
    شروط وجوب زكاة الزروع والثمار : بلوغ النصاب

    نصاب زكاة الزروع والثمار :
    خمسة أوسق , والوسق ستون صاعاً ,وقد قدر أهل الخبرة أن هذه الأوسق الخمسة في حدود ( أربعة أرادب من القمح
    ما مقدار زكاة الزروع والثمار ؟ ومتي يجب إخراجه ؟
    1- إذا كان سقي الأرض المزروعة عن طريق الأمطار دون أن تكلف صاحبها آلات للسقي أو تكاليف أخري كسماد وغيره . فالزكاة فيها بمقدار (العشر من الثمار . )
    2- أما إذا كانت الأرض المزروعة تكلف صاحبها إحضار آلات لسقيها , إلي جانب تكاليف أخري متنوعة من حرث وأيدي عاملة وسماد , فالزكاة فيها بمقدر (نصف العشر . )
    الدليل علي ذلك : ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما – ان النبي r قال : ( فيما سقت السماء – أي الأمطار والعيون – العشر , وفيما سقي بالنضج – أي باستعمال الحيوانات – نصف العشر )
    3- فإن كان تارة يسقي بالنضج أو آلة وتارة يقس بالأمطار ففيه ثلاثة أرباع العشر .



    وقت إخراج الزكاة :
    متي بلغ النصاب يكون يوم الحصاد لقول الله تعالي ( وآتوا حقه يوم حصاده )

    وبناء علي ذلك : لا يشترط حولان الحول في الزروع والثمار

    وجمهور الفقهاء : يضم كل صنف من الزروع التي تجب فيها الزكاة إلي صنفه: وإن اختلف مكان الزراعة فتضم الحنطة بعضها إلي بعض كذلك غيرها كالشعير , ولا يضم *** إلي غير ***ه فلا يضم القمح مثلا- إلي الذرة أو إلي الشعير .
    وينبغي لمن يخرج الزكاة من زروعه وثمارهأن يتحرى المتوسط في الجودة وأن يبتعد عن الرديء امتثالاً لقوله تعالي ( الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267}البقره


    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 11:53 pm