معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي إعدادي - ثانوي

مصر فوق الجميع
تم بحمد الله حصول المعهد على جودة الاعتماد والتدريب وهو أول معهد أزهري يحصل عليها

    الحدود والقصاص فى الاسلام

    Samia Kotb
    Samia Kotb


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 287
    تاريخ التسجيل : 29/06/2010

    الحدود والقصاص فى الاسلام Empty الحدود والقصاص فى الاسلام

    مُساهمة  Samia Kotb الخميس مارس 10, 2011 1:00 pm

    تعريف التعزير ، والفرق بينه وبين الحدود والقصاص والكفارات
    أولاً : تعريف التعزير :
    التعزير لغة : مصدر عزر من العزر ، وهو الرد والمنع ، ويقال : عزر أخاه بمعنى : نصره ، لأنه منع عدوه من أن يؤذيه ، ويقال : عزرته بمعنى : وقرته ، وأيضا : أدبته ، فهو من أسماء الأضداد . وسميت العقوبة تعزيرا ، لأن من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم ، أو العودة إليها.
    وفي الاصطلاح : هو عقوبة غير مقدرة شرعا ، تجب حقا لله ، أو لآدمي ، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا .
    -----------------
    ثانياً: الفروق بين التعازير والحدود والقصاص والكفارات :
    يختلف التعزير عن الحد والقصاص والكفارة من وجوه منها :
    1) في الحدود والقصاص ، إذا ثبتت الجريمة الموجبة لهما لدى القاضي شرعا ، فإن عليه الحكم بالحد أو القصاص على حسب الأحوال ، وليس له اختيار في العقوبة ، بل هو يطبق العقوبة المنصوص عليها شرعا بدون زيادة أو نقص ، ولا يحكم بالقصاص إذا عفي عنه ، وله هنا التعزير .
    ومرد ذلك : أن القصاص حق للأفراد ، بخلاف الحد .
    وفي التعزير : يختار القاضي من العقوبات الشرعية ما يناسب الحال ، فيجب على الذين لهم سلطة التعزير
    الاجتهاد في اختيار الأصلح ، لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس ، وباختلاف المعاصي .
    2) إقامة الحد الواجب لحق الله لا عفو فيه ولا شفاعة ولا إسقاط ، إذا وصل الأمر للحاكم ، وثبت بالبينة ، وكذلك القصاص إذا لم يعف صاحب الحق فيه .
    والتعزير إذا كان من حق الله تعالى تجب إقامته ، ويجوز فيه العفو والشفاعة إن كان في ذلك مصلحة ، أو
    انزجر الجاني بدونه ، وإذا كان من حق الفرد فله تركه العفو وبغيره ، وهو يتوقف على الدعوى ، وإذا طالب صاحبه لا يكون لولي الأمر عفو ولا شفاعة ولا إسقاط .
    3) إثبات الحدود والقصاص عند الجمهور لا يثبت إلا بالبينة أو الاعتراف ، بشروط خاصة . وعلى سبيل المثال : لا يؤخذ فيه بأقوال اﻟﻤﺠني عليه كشاهد ، ولا بالشهادة السماعية ، ولا باليمين ، ولا بشهادة النساء .
    أما التعزير فيثبت بذلك ، وبغيره .
    4) لا خلاف بين الفقهاء أن من حده الإمام فمات من ذلك فدمه هدر ، لأن الإمام مأمور بإقامة الحد ،
    وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة .
    أما التعزير فقد اختلفوا فيه ، فعند الحنفية والمالكية والحنابلة : الحكم كذلك في التعزير ، أما عند الشافعية :
    فالتعزير موجب للضمان ، وقد استدلوا على ذلك بفعل عمر رضي الله عنه ، إذ أرهب امرأة ففزعت فزعا ،
    فدفعت الفزعة في رحمها ، فتحرك ولدها ، فخرجت ، فأخذها المخاض ، فألقت غلاما جنينا ، فأتي عمر رضي الله عنه بذلك ، فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم أمرها ، فقال : ما ترون ؟ فقالوا : ما نرى عليك شيئا يا أمير المؤمنين ، إنما أنت معلم ومؤدب ، وفي القوم علي رضي الله عنه ، وعلي ساكت . قال : فما تقول : أنت يا أبا الحسن قال : أقول : إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا ، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا ، وأرى عليك الدية يا أمير المؤمنين ، قال : صدقت ، اذهب فاقسمها على قومك .
    أما من يتحمل الدية في النهاية ، فقيل : إنما تكون على عاقلة ولي الأمر . وقيل : إا تكون في بيت المال .
    5) إن الحدود تدرأ بالشبهات ، بخلاف التعزير ، فإنه يثبت بالشبهة .
    6) يجوز الرجوع في الحدود إن ثبتت بالإقرار ، أما التعزير فلا يؤثر فيه الرجوع .
    7) إن الحد لا يجب على الصغير ، ويجوز تعزيره .
    Cool إن الحد قد يسقط بالتقادم عند بعض الفقهاء ، بخلاف التعزير .
    9) الحدود يجب على الإمام إقامتها ، أما التعازير ، قد حصل الخلاف في التعزير هل هو واجب على ولي الأمر أم لا ؟
    فمالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد قالوا بوجوب التعزير فيما شرع فيه .
    وقال الشافعي : إنه ليس بواجب ، استنادا إلى: ( أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم : إني لقيت امرأة فأصبت منها دون أن أطأها . فقال صلى الله عليه وسلم: { أصليت معنا }؟ قال نعم : فتلا عليه آية : {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} . وإلى قوله صلى الله عليه وسلم في الأنصار: {اقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم } وإلى: {أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم في حكم حكم به للزبير لم يرقه : إن كان ابن عمتك ، فغضب . ولم ينقل أنه عزره .
    ---------------
    ثالثاً: حكمة التشريع :
    التعزير مشروع لردع الجاني وزجره ، وإصلاحه وﺗﻬذيبه .
    قال الزيلعي : إن الغرض من التعزير الزجر . وسمى التعزيرات : بالزواجر غير المقدرة .
    والزجر معناه : منع الجاني من معاودة الجريمة ، ومنع غيره من ارتكاﺑﻬا ، ومن ترك الواجبات ، كترك الصلاة والمماطلة في أداء حقوق الناس .
    أما الإصلاح والتهذيب : فهما من مقاصد التعزير ، وقد بين ذلك الزيلعي بقوله : التعزير للتأديب .
    ومثله تصريح الماوردي وابن فرحون بأن : التعزير تأديب استصلاح وزجر .
    وقال الفقهاء : إن الحبس غير المحدد المدة حده التوبة وصلاح حال الجاني .
    وقالوا : إن التعزير شرع للتطهير :لأن ذلك سبيل لإصلاح الجاني .
    وقالوا : الزواجر غير المقدرة محتاج إليها ، لدفع الفساد كالحدود . وليس التعزير للتعذيب ، أو إهدار الآدمية ، أو الإتلاف ، حيث لا يكون ذلك واجبا .
    وفي ذلك يقول الزيلعي : التعزير للتأديب ، ولا يجوز الإتلاف ، وفعله مقيد بشرط السلامة . ويقول ابن
    فرحون : التعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا ، وإلا لم يجز.
    ويقول البهوتي : لا يجوز قطع شيء ممن وجب عليه التعزير ، ولا جرحه ، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك، عن أحد يقتدى به، ولأن الواجب أدب ، والأدب لا يكون بالإتلاف ، وكل ضرب يؤدي إلى الإتلاف ممنوع ، سواء أكان هذا الاحتمال ناشئا من آلة الضرب ، أم من حالة الجاني نفسه ، أم من موضع الضرب .
    وتفريعا على ذلك : منع الفقهاء الضرب في المواضع التي قد يؤدي فيها إلى الإتلاف. ، ولذلك فالراجح : أن الضرب على الوجه والفرج والبطن والصدر ممنوع .
    وعلى الأساس المتقدم منع جمهور الفقهاء في التعزير :
    الصفع ، وحلق اللحية ، وتسويد الوجه ، وإن كان البعض قال به في شهادة الزور .
    قال الأسروشني : لا يباح التعزير بالصفع لأنه من أعلى ما يكون من الاستخفاف .[b]

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 2:12 am