معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي إعدادي - ثانوي

مصر فوق الجميع
تم بحمد الله حصول المعهد على جودة الاعتماد والتدريب وهو أول معهد أزهري يحصل عليها

    فقه الصف الثانى

    منال القاضى
    منال القاضى
    Duke
    Duke


    عدد المساهمات : 983
    نقاط : 4098
    تاريخ التسجيل : 08/06/2010
    العمر : 59

    فقه الصف الثانى Empty فقه الصف الثانى

    مُساهمة  منال القاضى السبت نوفمبر 17, 2012 9:30 pm

    كتاب الطهارة
    [المياه]
    1 -[المياه التي يجوز التطهير بها]
    المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه:
    1 - ماء السماء 2 - وماء البحر 3- وماء النهر
    4 - وماء البئر 5 و 6 - وما ذاب من الثلج وماء البرد
    7 - وماء العين.
    2 -[أقسام المياه]
    ثم المياه على خمسة أقسام:
    1- طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق
    2- طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا
    3- طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته.
    3-[متى يصير الماء مستعملا] ؟
    ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.
    4 -[ما لا يجوز به الوضوء من المياه]
    ولا يجوز:
    1 - بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر.
    2 - ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.
    (1/13)

    5 -[ضابط الغلبة]
    1 - والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.
    ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر.
    2 - والغلبة في المائعات:
    1 - بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له.
    2- وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل.
    3 - والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز.
    4 - والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان:
    1 - راكدا قليلا.
    2 - أو جاريا وظهر فيه أثرها.
    6 -[الماء القليل]
    والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه.
    أو جاريا وظهر فيه أثرها.
    والأثر: طعم أو لون أو ريح.
    5 - والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
    (1/14)

    فصل [في بيان أحكام السؤر]
    والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا.
    1 - الأول: طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه.
    (1/14)

    2 - والثاني: نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب.
    3 - والثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب
    4- والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.
    (1/15)

    فصل [في التحري في الأواني والثياب]
    1 - لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب.
    2 - وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا
    (1/15)

    فصل [في تطهير الآبار]
    1 -[النزح المطلق والمقيد]
    1- تنزح البئر الصغيرة:
    1 - بوقوع نجاسة - وإن قلت - من غير الأرواث: كقطرة دم أو خمر.
    2 - وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء.
    3 - وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها.
    4 - وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا.
    2 - ومائتا دلو لو لم يكن نزحها
    (1/15)

    3 - وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.
    4 - وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.
    2-[مايطهره النزح]
    وكان ذلك طهارة:
    1 - للبئر 2 - والدلو 3 - والرشاء 4 - ويد المستسقي.
    3 -[مالا ينجس البئر]
    ولا تنجس البئر:
    1 - بالبعر 2 - والروث 3 - والخثي
    إلا:
    1 - إن يستكهره الناظر
    2 - أو أن لا يخلو دلو عن بعرة
    4 -[مالا يفسد الماء]
    ولا يفسد الماء:
    1 - بخرء حمام وعصفور.
    2 - ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب.
    3 - ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة.
    4 - ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.
    5 -[حكم اللعاب]
    وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه.
    6 -[تنجيس الحيوان الميت للبئر]
    1 - ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.
    (1/16)

    2 - ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.
    (1/17)

    فصل في الاستنجاء
    1 -[حكم الاستبراء]
    1 - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.
    2 - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.
    2 -[يحكم الاستنجاء]
    1 - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.
    2 - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.
    3 - وإن زاد على الدرهم افترض.
    3 -[وما يفترض عند الاغتسال]
    ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا.
    4 -[وسنن الاستنجاء]
    [ويسن] :
    1 - أن يستنجى بحجر منق ونحوه.
    2 - والغسل بالماء أحب.
    3 - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.
    4 - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.
    والسنة إنقاء المحل.
    (1/17)

    5 -[عدد الأحجار]
    والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها.
    6 - كيفية الاستنجاء]
    وكيفية الاستنجاء:
    1 - أن يمسح [الرجل] :
    1 - بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف.
    2 - وبالثاني من خلف إلى قدام.
    3 - وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدام.
    2 - والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها.
    [وذلك المحل بالماء]
    ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج:
    1 - ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة.
    2 - والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة.
    [المبالغة في التنظيف]
    ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما.
    [بعد الفراغ]
    فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما.
    (1/18)

    فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة]
    [وما يكره به الاستنجاء]
    1 - لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله.
    2 - ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه.
    3 - ويكره الاستنجاء:
    1 - بعظم 2- وطعام لآدمي أو بهيمة 3- وآجر
    4 - وخزف 5 - وفحم 6 - وزجاج
    7 - وجص 8 - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن
    9 - وباليد اليمنى إلا من عذر.
    (1/19)

    فصل -[آداب قضاء الحاجة]
    1-[آداب دخول الخلاء]
    ويدخل الخلاء:
    1 - برجله اليسرى.
    2 - ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله.
    3 - ويجلس معتمدا على يساره.
    4 - ولا يتكلم إلا لضرورة.
    2 -[من مكروهات قضاء الحاجة]
    ويكره تحريما:
    1 - استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.
    (1/19)

    2 - واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح.
    3 - ويكره أن يبول أو يتغوط:
    1 - في الماء 2 - والظل 3 - والحجر
    4 - والطريق 5 - وتحت شجرة مثمرة.
    4 - والبول قائما إلا من عذر.
    3 -[آداب الخروج من الخلاء]
    1 - ويخرج من الخلاء برجله اليمنى.
    2 - ثم يقول: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني".
    (1/20)

    فصل في الوضوء
    1 -[فرائض الوضوء]
    أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه:
    1 - الأول: غسل الوجه.
    وحده طولا: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذقن.
    وحده عرضا: ما بين شحمتي الأذنين.
    2 - والثاني: غسل يديه مع مرفقيه
    3 - والثالث: غسل رجليه مع كعبيه
    4 - والرابع: مسح ربع رأسه.
    2 -[سبب الوضوء وحكمه]
    1 - وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي.
    2 - وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة.
    (1/20)

    3 -[شروط وجوب الوضوء]
    وشرط وجوبه:
    1 - العقل 2 - والبلوغ 3 - والإسلام
    4 - وقدرة على استعمال الماء الكافي 5 - ووجود الحدث
    6 - وعدم الحيض والنفاس 7 - وضيق الوقت.
    4 -[شروط صحة الوضوء]
    وشرط صحته ثلاثة:
    1 - عموم البشرة بالماء الطهور.
    2 - وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث.
    3 - وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.
    (1/21)

    فصل [في تمام أحكام الوضوء]
    1 - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.
    2 - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة.
    3 - ولا يجب إيصال الماء:
    أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه.
    ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام.
    4 - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته.
    5 - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها.
    6 - ويجب تحريك الخاتم الضيق.
    7 - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.
    (1/21)

    8 - ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.
    (1/22)

    فصل [في سنن الوضوء]
    يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا:
    1- غسل اليدين إلى الرسغين.
    2 - والتسمية ابتداء.
    3 - والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده.
    4 - والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة.
    5 - والاستنشاق بثلاث غرفات.
    6 و7 - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم.
    8 - وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها.
    9 - وتخليل الأصابع.
    10 - وتثليث الغسل.
    11 - واستيعاب الرأس بالمسح مرة.
    12 - ومسح الأذنين ولو بماء الرأس.
    13 - والدلك.
    14 - والولاء.
    15 - والنية.
    16 - والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه.
    17 - والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس.
    18 - ومسح الرقبة لا الحلقوم.
    وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة.
    (1/22)

    فصل [في آداب الوضوء]
    من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا:
    1 - الجلوس في مكان مرتفع.
    2 - واستقبال القبلة.
    3 - وعدم الاستعانة بغيره.
    4 - وعدم التكلم بكلام الناس.
    5 - والجمع بين نية القلب وفعل اللسان.
    6 - والدعاء بالمأثور.
    7 - والتسمية عند كل عضو.
    8 - وإدخال خنصره في صماخ أذنيه.
    9 - وتحريك خاتمه الواسع.
    10 - والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى.
    11 - والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور.
    12 - والإتيان بالشهادتين بعده.
    13 - وأن يشرب من فضل الوضوء قائما.
    14 - وأن يقول: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين".
    (1/23)

    فصل [في مكروهات الوضوء]
    ويكره للمتوضئ ستة أشياء:
    1 - الإسراف في الماء.
    2 - والتقتير فيه.
    (1/23)

    3 - وضرب الوجه به.
    4 - والتكلم بكلام الناس.
    5 - والاستعانة بغيره من غير عذر.
    6 -[وتثليث المسح بماء جديد] .
    (1/24)

    فصل [في أقسام الوضوء]
    الوضوء على ثلاثة أقسام
    1- الأول: فرض على المحدث:
    1 - للصلاة ولو كانت نفلا 2 - ولصلاة الجنازة.
    3 - وسجدة التلاوة 4 - ولمس القرآن ولو آية
    2 - والثاني: واجب للطواف بالكعبة.
    3 - والثالث مندوب:
    1 - للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه.
    2 - وللمداومة عليه.
    3 - وللوضوء على الوضوء.
    4 - وبعد غيبة.
    5 - وكذب.
    6 - ونميمة.
    7 - وكل خطيئة.
    8 - وإنشاد شعر.
    9 - وقهقهة خارج الصلاة.
    10 - وغسل ميت.
    (1/24)

    11 - وحمله.
    12 - ولوقت كل صلاة.
    13 - وقبل غسل الجنابة.
    14 - وللجنب عند:
    1 - أكل 2 - وشرب 3 - ونوم 4 - ووطء.
    15 - ولغضب.
    16 - وقرآن.
    17 - وحديث.
    18 - وروايته.
    19 - ودراسة علم.
    20 - وأذان.
    21 - وإقامة.
    22 - وخطبة.
    23 - وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم.
    24 - ووقوف بعرفة.
    25 - وللسعي بين الصفا والمروى.
    26 - وأكل لحم جزور.
    27 - وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة.
    (1/25)

    فصل [في نواقض الوضوء]
    ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا:
    1 - ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح.
    2 - ونجاسة سائلة من غيرهما: كدم وقيح.
    3 - وينقضه ولادة من غير رؤية دم.
    (1/25)

    4 - وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه.
    5 - ودم غلب على البزاق أو ساواه.
    6 - ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض.
    7 - وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر.
    8 - وإغماء.
    9 - وجنون.
    10 - وسكر.
    11 - وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة.
    12- ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل.
    (1/26)

    فصل [فيما لا ينقض الوضوء]
    عشرة أشياء لا تنقض الوضوء:
    1 - ظهور دم لم يسل عن محله.
    2 - وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي يقال له رشته.
    3 - وخروج دودة من جرح وإذن وأنف.
    4 - ومس ذكر.
    5 - ومس امرأة.
    6 - وقيء لا يملا الفم.
    7 - وقيء بلغم ولو كثيرا.
    (1/26)

    8 - وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته.
    9 - ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما
    10- ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة.
    والله الموفق
    (1/27)

    فصل [في ما يوجب الاغتسال]
    يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء:
    1 - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.
    2 - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي.
    3 - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة.
    4 - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.
    5 - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء.
    6 - وبحيض ونفاس.
    ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح
    7 - ويفترض تغسيل الميت كفاية.
    (1/27)

    فصل [في ما لايجب الاغتسال منه]
    عشرة أشياء لا يغتسل منها:
    1 - مذي.
    2 - وودي.
    (1/27)

    3 - واحتلام بلا بلل.
    4 - وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح.
    5 - وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة.
    6 - وحقنة.
    7 - وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين.
    8 و 9 - ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال.
    10 - وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال.
    (1/28)

    فصل [في بيان الغسل]
    يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا
    1 - غسل الفم.
    2 - والأنف.
    3 - والبدن مرة.
    4 - وداخل قلفة لا عسر في فسخها.
    5 - وسرة.
    6 - وثقب غير منضم.
    7 - وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله.
    8 - وبشرة اللحية.
    9 - وبشرة الشارب.
    10 - والحاجب.
    11 - والفرج الخارج.
    (1/28)

    فصل [في سنن الغسل]
    يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا:
    1 - الابتداء بالتسمية.
    2 - والنية.
    3 - وغسل اليدين إلى الرسغين.
    4 - وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها.
    5 - وغسل فرجه.
    6 - ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس.
    7 - ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء.
    8 - ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا.
    ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة.
    9 - ويبتدئ في صب الماء برأسه.
    10 - ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر.
    11 - ويدلك جسده.
    12 -[ويوالي غسله] .
    (1/29)

    فصل [في آداب الاغتسال ومكروهاته]
    وآداب الاغتسال هي: آداب الوضوء:
    1 - إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة.
    2 - وكره فيه ما كره في الوضوء.
    (1/29)

    فصل [فيما سن له الاغتسال]
    يسن الاغتسال لأربعة أشياء:
    1 - صلاة الجمعة.
    2 - وصلاة العيدين.
    3 - وللإحرام.
    4 - وللحاج في عرفة بعد الزوال.
    (1/30)

    فصل [فيمن يندب له الاغتسال]
    ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا:
    1 - لمن أسلم طاهرا.
    2 - ولمن بلغ بالسن.
    3 - ولمن أفاق من جنون.
    4 - وعند حجامة.
    5 - وغسل ميت.
    6 - وفي ليلة براءة.
    7 - وليلة القدر إذا رآها.
    8 - ولدخول مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
    9 - وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر.
    10 - وعند دخول مكة لطواف الزيارة.
    11-[و] لطواف الزيارة.
    (1/30)

    12 - ولصلاة كسوف.
    13 - واستسقاء.
    14 - وفزع.
    15 - وظلمة.
    16 - وريح شديد.
    (1/31)

    فصل: باب التيمم
    ...
    باب التيمم
    1 -[شروط صحته]
    يصح التيمم بشروط ثمانية:
    الأول: النية.
    1 - وحقيقتها: عقد القلب على الفعل.
    2 - ووقتها: عند ضرب يده على ما يتيمم به.
    3 - وشروط صحة النية ثلاثة:
    أ - الإسلام. ب - والتمييز. ج - والعلم بما ينويه.
    4 - ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء:
    أ - إما نية الطهارة.
    ب - أو استباحة الصلاة.
    ج - أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة.
    فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا.
    الثاني: العذر المبيح للتيمم:
    1 - كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر.
    2 - وحصول مرض.
    3 - وبرد يخاف منه التلف أو المرض.
    4 - وخوف عدو.
    5 - وعطش.
    (1/32)

    6 - واحتياج لعجن لا لطبخ مرق.
    7 - ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء.
    وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت.
    الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب.
    الرابع: استيعاب المحل بالمسح.
    الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس.
    السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد.
    ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم.
    السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث.
    الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم.
    2 -[سبب التيمم وشروط وجوبه وركناه]
    1 و 2 - وسببه وشورط وجوبه كما ذكر في الوضوء.
    3 - وركناه مسح اليدين والوجه.
    3 -[سنن التيمم]
    وسنن التيمم سبعة:
    1 - التسمية في أوله. 2 - والترتيب. 3 - والموالاة.
    4 - وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب. 5 - وإدبارهما.
    6 - ونفضهما. 7 - وتفريج الأصابع.
    4 -[تأخير التيمم]
    1 - وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت.
    (1/33)

    2 - ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء.
    3 - ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء.
    5 -[طلب الماء]
    1 - ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا.
    2 - ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس.
    3 - وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته.
    6 -[الصلاة بالتيمم]
    1 - يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل.
    2 - وصح تقديمه على الوقت.
    7 -[حكم الجريح]
    1 - ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم.
    2 - وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح.
    3 - ولا يجمع بين الغسل والتيمم.
    8 -[نواقض التيمم]
    1 - وينقضه ناقض الوضوء.
    2 - والقدرة على استعمال الماء الكافي.
    9 -[مقطوع اليدين والرجلين]
    ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد.
    (1/34)

    فصل: باب المسح على الخفين
    ...
    باب المسح على الخفين
    1 -[حكمه]
    صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا.
    2 -[شروط جوازه]
    ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط:
    الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.
    والثاني: سترهما للكعبين.
    والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد
    والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.
    والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد.
    والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد.
    والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا.
    3 -[مدة المسح عليه]
    1 - ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
    2 - وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين.
    (1/35)

    3 - وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر.
    4 - وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة.
    4 -[مقدار الفرض فيه]
    1 - وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل.
    2 - وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.
    5 -[نواقضه]
    وينقض مسح الخف أربعة أشياء:
    1 - كل شيء ينقض الوضوء.
    2 - ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.
    3 - وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.
    4 - ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد.
    وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط.
    6 -[ما لا يجوز المسح عليه]
    ولا يجوز المسح:
    1 - على عمامة. 2 - وقلنسوة. 3 - وبرقع. 4 - وقفازين.
    (1/36)

    فصل [في الجبيرة ونحوها]
    1 -[من يجب عليه المسح]
    أ - إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.
    (1/36)

    ب - وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.
    2 -[مدة المسح]
    والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة.
    3 -[من أحكام الجبيرة]
    أ - ولا يشترط شد الجبيرة على طهر.
    ب - ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى.
    4 -[سقوطها واستبدالها]
    أ - ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء.
    ب - ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته.
    5 -[أحوال يجوز فيها المسح]
    وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.
    وإن ضره المسح تركه.
    6 -[النية في المسح]
    ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.
    (1/37)

    فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة
    ...
    باب الحيض والنفاس والاستحاضة
    1 -[أنواع الدماء]
    يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة.
    1 - فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس.
    وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة.
    2 - النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة.
    وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله.
    3 - والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس.
    2 -[مدة الطهر]
    وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما. ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة.
    3 -[ما يحرم بالحيض والنفاس]
    ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
    1 - الصلاة. 2 - والصوم. 3 - وقراءة آية من القرآن.
    3 -ومسها إلا بغلاف. 4 - ودخول مسجد. 6 - والطواف.
    7 - والجماع. 8 - والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.
    (1/38)

    4 -[متى يحل الوطء]
    1 - وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.
    2 - ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا:
    أ - أن تغتسل.
    ب - أو تتيمم وتصلي.
    ج - أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت.
    5 -[ماتقتضيه الحائض والنفساء]
    وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.
    6 -[ما يحرم بالجنابة]
    ويحرم بالجنابة خمسة أشياء:
    1 - الصلاة. 2 - وقراءة آية من القرآن.
    3 - ومسها إلا بغلاف. 4 - ودخول مسجد. 5 - والطواف.
    7 -[ما يحرم على المحدث]
    ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء:
    1 - الصلاة. 2 - والطواف. 3 - ومس المصحف إلا بغلاف.
    8 -[حكم الاستحاضة والمعذور]
    1 - ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ.
    2 - وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر: كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل.
    3 - ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط.
    (1/39)

    9 -[ثبوت العذر ودوامه وانقطاعه]
    1 - ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة. وهذا شرط ثبوته.
    2 - وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة.
    3 - وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.
    (1/40)

    فصل: في باب الأنجاس والطهارة عنها
    ...
    باب الأنجاس والطهارة عنها
    1 -[اقسام النجاسة]
    تنقسم النجاسة إلى قسمين: غليظة وخفيفة.
    أ - فالغليظة:
    1 - كالخمر 2 - والدم المسفوح. 3 - ولحم الميتة.
    4 - وإهابها. 5 - وبول ما لا يؤكل [لحمه] .
    6 - ونجو الكلب. 7 - ورجيع السباع. 8 - ولعابها.
    9 - وخرء الدجاج والبط والإوز.
    10 - وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان.
    ب - وأما الخفيفة فـ:
    1 - كبول الفرس. 2 - وكذا بول ما يؤكل لحمه.
    3 - وخرء طير لا يؤكل.
    2 -[ما يعفى عنه من الأنجاس]
    1 - وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة.
    2 - وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر.
    3 - ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا.
    4 - كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر.
    (1/41)

    5 - ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه.
    6 - ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه.
    3 -[طهارة النجاسة]
    ويطهر متنجس بنجاسة:
    أ - مرئية: بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله.
    ب - وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة.
    4 -[وسائل تطهير المتنجسات]
    1 - وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد.
    2 - ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة.
    3 - ويطهر السيف ونحوه بالمسح.
    4 - وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ويطهر ما بها من شجر وكلأ قائم بجفافه.
    5 - وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار.
    6 - ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الربط بغسله.
    (1/42)

    فصل [في طهارة جلد الميتة ونحوها]
    1 - يطهر جلد الميتة:
    أ - بالدباغة الحقيقية كالقرظ.
    ب - وبالحكمية كالتتريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدمي.
    (1/42)

    2 - وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يفتى به.
    3 - وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به دسم.
    4 - والعصب نجس في الصحيح.
    5 - ونافجة المسك طاهرة كالمسك. وأكلة حلال.
    6 - والزباد طاهر تصح صلاة متطيب به.
    (1/43)

    كتاب الصلاة
    مدخل
    ...
    [كتاب الصلاة]
    1 -[شروط فرضيتها]
    يشترط لفرضيتها ثلاثة أشياء:
    أ - الإسلام. ب - والبلوغ. ج - والعقل.
    2 -[أمر الأولاد بها]
    أ - وتؤمر بها الأولاد لسبع سنين.
    ب - وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة.
    3 -[سببها ومتى تجب]
    أ - وأسبابها: أوقاتها.
    ب - وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا.
    4 -[أوقات الصلاة]
    والأوقات خمسة:
    1 - وقت الصبح: من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس.
    2 - ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل الاستواء.
    واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين.
    3 - ووقت العصر: من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين إلى غروب الشمس.
    4 - والمغرب: منه إلى غروب الشفق الأحمر على المفتى به.
    (1/44)

    5 - والعشاء والوتر: منه إلى الصبح.
    ولا تقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم ومن لم يجد وقتهما لم يجبا عليه.
    5 -[الجمع بين فرضين في وقت]
    ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا:
    1 - في عرفة للحاج. 2 - بشرط الإمام الأعظم. 3 - والإحرام.
    فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة.
    6 -[المستحب من أوقات الصلاة]
    ويستحب:
    1 - الإسفار بالفجر للرجال.
    2 - والإبراد بالظهر في الصيف. وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه.
    3 - وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيله في يوم الغيم.
    4 - وتعجيل المغرب إلا في يوم غيم فيؤخر فيه.
    5 - وتأخير العشاء إلى ثلث الليل وتعجيله في الغيم.
    6 - وتأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.
    (1/45)

    فصل [في الأوقات المكروهة]
    1 -[الأوقات التي لا تصح فيها الصلاة والواجبات]
    ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها:
    أ - عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع.
    (1/45)

    ب - وعند استوائها إلى أن تزول.
    ج - وعند اصفرارها إلى أن تغرب.
    2 -[ما يصح فيه الصلاة مع الكراهة]
    ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة:
    أ - كجنازة حضرت.
    ب - وسجدة آية تليت فيها.
    ج - كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة.
    3 -[أوقات كراهة النافلة]
    والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف.
    4 -[أوقات كراهة النفل]
    ويكره النفل
    1 - بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته.
    2 - وبعد صلاته.
    3 - وبعد صلاة العصر.
    4 - وقبل صلاة المغرب.
    5 - وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة.
    6 - وعند الإقامة إلا سنة الفجر.
    7 - وقبل العيد ولو في المنزل.
    8 - وبعده في المسجد.
    9 - وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة.
    10 - وعند ضيق وقت المكتوبة.
    11 - ومدافعة الأخبثين.
    12 - وحضور طعام تتوقه نفسه.
    13 - وما يشغل البال ويخل بالخشوع.
    (1/46)

    فصل: باب الأذان
    ...
    باب الأذان
    1 -[حكم الأذان والإقامة]
    أ - سن الأذان والإقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفردا أداء أو قضاء سفر أو حضرا للرجال.
    ب- وكرها للنساء.
    2 -[كيفيتهما]
    1 - ويكبر في أوله أربعا ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه ولا ترجيع في الشهادتين.
    2 - والإقامة مثله.
    3 - ويزيد بعد فلاح الفجر: "الصلاة خير من النوم" مرتين.
    4 - وبعد فلاح الإقامة: "قد قامت الصلاة" مرتين.
    5 - ويتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة.
    3 -[الأذان بغير العربية]
    ولا يجزئ بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأظهر.
    4 -[ما يستحب للمؤذن]
    ويستحب أن يكون المؤذن:
    1 - صالحا.
    2 - عالما بالسنة.
    (1/47)

    3 - وأوقات الصلاة.
    4 - وعلى وضوء.
    5 - مستقبل القبلة إلا أن يكون راكبا.
    6 - وأن يجعل إصبعيه في أذنيه.
    7 - وأن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح.
    8 - ويستدير في صومعته.
    9 - ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة الوقت المستحب.
    10 - وفي المغرب بسكتة قدر قراءة ثلاث آيات قصار أو ثلاث خطوات.
    11 - ويثوب كقوله بعد "الأذان الصلاة الصلاة يا مصلين".
    5 -[ما يكره فيهما وما يستحب]
    أ - ويكره:
    1 - التلحين. 2 - وإقامة المحدث وأذانه.
    3 - وأذان الجنب. 4 - وصبي لا يعقل. 5 - ومجنون.
    6 - وسكران. 7 - وامرأة. 8 - وفاسق.
    9 - وقاعد. 10- والكلام في خلال الأذان وفي الإقامة.
    ب - ويستحب إعادته دون الإقامة.
    ج - ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصر.
    6 -[الأذان للفوائت]
    1 - ويؤذن للفائتة ويقيم.
    2 - وكذا لأولى الفوائت.
    3 - وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي إن اتحد مجلس القضاء.
    (1/48)

    7 -[ما يقال عند سماع المؤذن]
    وإذا سمع المسنون منه:
    1 - أمسك وقال مثله.
    2 - وحوقل في الحيعلتين.
    3 - وقال: "صدقت وبررت" أو: "ما شاء الله" عند قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم".
    4 - ثم دعا بالوسيلة فيقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسلية والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته".
    (1/49)

    باب شروط الصلاة وأركانها
    أ -[مالا بد منه لصحة الصلاة]
    لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا:
    1 - الطهارة من الحدث.
    2 - وطهارة الجسد.
    3 - والثوب.
    4 - والمكان من نجس غير معفو عنه حتى موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة على الأصح.
    5 - وستر العورة. ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله.
    6 - واستقبال القبلة. فللمكي المشاهد: فرضه إصابة عينها ولغير المشاهد: جهتها ولو بمكة على الصحيح.
    7 - والوقت.
    8 - واعتقاد دخوله.
    9 - والنية.
    10 - والتحريمة:
    أ - بلا فاصل.
    ب - والإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع.
    ج - وعدم تأخير النية عن التحريمة.
    د - والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح.
    (1/50)

    11 - ونية المتابعة للمقتدي.
    12 - وتعيين الفرض.
    13 - وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل.
    14 - والقيام في غير النفل.
    15 - والقراءة.
    1 - ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر.
    2 - ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة.
    3 - ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما.
    16 - والركوع.
    17 - والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه.
    18 - وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة.
    19 - وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته.
    20 - ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم.
    21 - وتقديم الركوع على السجود.
    22 - والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح.
    23 - والعود إلى السجود.
    24 - والعقود الأخير قدر التشهد.
    25 - وتأخيره عن الأركان.
    26 - وأداؤها مستيقظا.
    (1/51)

    27 - ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض.
    ب -[أركان الصلاة]
    والأركان من المذكورات أربعة:
    1 - القيام. 2 - والقراءة. 3- والركوع. 4 - والسجود.
    وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد.
    ج -[شرائط الصلاة]
    وباقيها شرائط:
    1 - بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها.
    2 - وغيره شرط لدوام صحتها.
    (1/52)

    فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]
    1 -[ما يتعلق بشرط الطهارة]
    تجوز الصلاة:
    1 - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.
    2 - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.
    3 - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.
    4 - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز.
    5 - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.
    (1/52)

    2 -[ما يتعلق بشرط ستر العورة]
    1 - ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا.
    2 - فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا.
    3 - وخير إن طهر أقل من ربعه.
    4 - وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.
    5 - ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله.
    6 - ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل.
    7 - وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.
    3 -[حد العورة]
    1 - وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة.
    2 - وتزيد عليه الأمة البطن والظهر.
    3 - وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها.
    4 -[كشف العورة]
    وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا.
    5 -[استقبال القبلة]
    أ - ومن:
    1 - عجز عن استقبال القبلة لمرض.
    2 - أو عجز عن النزول عن دابته.
    3 - أو خاف عدوا.
    (1/53)

    فقبلته جهة قدرته وأمنه.
    ب - ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى:
    1 - ولا إعادة عليه لو أخطأ.
    2 - وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى.
    ج - وإن شرع بلا تحر.
    1 - فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت.
    2 - وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا.
    د - ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزيهم.
    (1/54)

    فصل في واجب الصلاة
    1 -[واجب الصلاة]
    وهو ثمانية عشر شيئا:
    1 - قراءة الفاتحة.
    2 - وضم سورة أو ثلاث آيات:
    أ - في ركعتين غير متعينتين من الفرض.
    ب - وفي جميع ركعات الوتر.
    ج - والنفل.
    3 - وتعيين القراءة في الأوليين.
    4 - وتقديم الفاتحة على السورة.
    5 - وضم الأنف للجبهة في السجود.
    6 - والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها.
    (1/54)

    7 - والاطمئنان في الأركان.
    8 -والعقود الأول.
    9 - وقراءة التشهد فيه في الصحيح.
    10 - وقراءته في الجلوس الأخير.
    11 - والقيام إلى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد.
    12 - ولفظ السلام دون عليكم.
    13 - وقنوت الوتر.
    14 - وتكبيرات العيدين.
    15 - وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة لا العيدين خاصة.
    16 - تكبيرة الركوع في ثانية العيدين.
    17 - وجهر الإمام:
    أ - بقراءة الفجر. ب - وأوليي العشاءين ولو قضاء.
    ج - والجمعة. د - والعيدين.
    هـ - والتراويح. و - والوتر في رمضان.
    18 - والإسرار:
    أ - في الظهر. ب - والعصر.
    ج - وفيما بعد أوليي العشاءين. د - ونفل النهار.
    والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل.
    2 -[ترك السورة أو الفاتحة]
    أ - ولو ترك السورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا.
    ب - ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين.
    (1/55)

    فصل في سننها
    وهي إحدى وخمسون:
    1 - رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة.
    2 - وحذاء المنكبين للحرة.
    3 - ونشر الأصابع.
    4 - ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه.
    5 - ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته.
    وصفة الوضع: أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ.
    6 - ووضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق.
    7 - والثناء.
    8 - والتعوذ للقراءة.
    9 - والتسمية أول كل ركعة.
    10 - والتأمين.
    11 - والتحميد.
    12 - والإسرار بها.
    13 - والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الرأس.
    14 - وجهر الإمام بالتكبير والتسميع.
    15 - وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع.
    16 - وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة:
    أ - من طوال المفصل في الفجر والظهر.
    ب - ومن أوساطه في العصر والعشاء.
    (1/56)

    ج - ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما.
    د - ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا.
    17 - وإطالة الأولى في الفجر فقط.
    18 - وتكبيرة الركوع.
    19 - وتسبيحه ثلاثا.
    20 - وأخذ ركبتيه بيديه.
    21 - وتفريج أصابعه والمرأة لا تفرجها.
    22 - ونصب ساقيه.
    23 - وبسط ظهره.
    24 - وتسوية رأسه بعجزه.
    25 - والرفع من الركوع.
    26 - والقيام بعده مطمئنا.
    27 - ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود.
    28 - وعكسه المنهوض.
    29 - وتكبير السجود.
    30 - وتكبير الرفع.
    31 - وكون السجود بين كفيه.
    32 - وتسبيحه ثلاثا.
    33 - ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض.
    34 - وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها.
    35 - والقومة.
    36 - والجلسة بين السجدتين.
    37 - ووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد.
    38 - وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى.
    (1/57)

    39 - وتورك المرأة.
    40 - والإشارة في - الصحيح - بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات.
    41 - وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين.
    42 - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير.
    43 - والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس.
    44 - والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين.
    45 - ونية الإمام:
    أ - الرجال ب - والحفظة
    ج - وصالح الجن بالتسلمتين في الأصح.
    46 - ونية المأموم إمامه في جهته وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع:
    أ - القوم ب - والحفظة ج - وصالح الجن.
    47 - ونية المنفرد الملائكة فقط.
    48 - وخفض الثانية عن الأولى.
    49 - ومقارنته لسلام الإمام.
    50 - والبداءة باليمين.
    51 - وانتظار المسبوق فراغ الإمام
    (1/58)

    فصل [في آداب الصلاة]
    من آدابها:
    1 - إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير.
    2 - ونظر المصلي:
    أ- إلى موضع سجوده قائما.
    (1/58)

    ب - وإلى ظاهر القدم راكعا.
    ج - وإلى أرنبة أنفه ساجدا.
    د - وإلى حجره جالسا.
    هـ - وإلى المنكبين مسلما.
    3 - ودفع السعال ما استطاع.
    4 - وكظم فمه عند التثاؤب.
    5 - والقيام حين قيل: "حي على الفلاح".
    6 - وشروع الإمام مذ قيل: "قد قامت الصلاة".
    (1/59)

    فصل في كيفية تركيب الصلاة
    1 -[الركعة الأولى]
    إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة:
    1 - أخرج كفيه من كيمه ثم رفعهما حذاء أذنيه.
    2 - ثم كبر بلا مد ناويا.
    ويصح الشروع:
    أ - بكل ذكر خالص لله تعالى كـ "سبحان الله".
    ب - وبالفارسية إن عجز عن العربية.
    ج - وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح.
    3 - ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة.
    4 - مستفتحا وهو أن يقول:
    "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك".
    ويستفتح كل مصل.
    (1/59)

    5 - ثم تعوذ للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين.
    6 - ثم يسمي سرا ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط.
    7 - ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا.
    8 - ثم قرأ سورة أو ثلاث آيات.
    9 - ثم:
    أ - كبر راكعا ب - مطمئنا.
    ج - مسويا رأسه بعجزه. د - آخذا ركبتيه بيديه.
    هـ - مفرجا أصابعه. و - وسبح فيه ثلاثا وذلك أدناه.
    10 - ثم رفع رأسه واطمأن قائلا: "سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد" لو أماما أو منفردا. والمقتدي يكتفي بالتحميد.
    11- ثم كبر خارا للسجود.
    12 - ثم:
    أ - وضع ركبتيه. ب - ثم يديه.
    ج - ثم وجهه بين كفيه. د - وسجد بأنفه وجبهته مطمئنا.
    هـ - مسبحا ثلاثا وذلك أدناه.
    و وجافى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة.
    ز - موجها أصابع يديه ورجليه نحو القبلة.
    والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها.
    13 - ثم رفع رأسه مكبرا وجلس بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا.
    14 - ثم:
    أ - كبر ب - وسجد مطمئنا.
    ج - وسبح فيه ثلاثا. د - وجافى بطنه عن فخذيه.
    هـ - وأبدى عضديه.
    (1/60)

    15 - ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود.
    2 -[والركعة الثانية]
    والركعة الثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ.
    3 -[متى يسن رفع اليدين]
    ولا يسن رفع اليدين إلا:
    1 - عند افتتاح كل صلاة.
    2 - وعند تكبير القنوت في الوتر..
    3 - وتكبيرات الزوائد في العيدين.
    4 - وحين يرى الكعبة.
    5 - وحين يستلم الحجر الأسود.
    6 - وحين يقوم على الصفا والمروة.
    7 - وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة.
    8 - وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى.
    9 - وعند التسبيح عقيب الصلوات.
    4 -[القعود الأول]
    وإذا فرغ [الرجل من سجدتي الركعة الثانية:
    وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية.
    1 - افترش رجله اليسرى وجلس عليها.
    2 - ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة.
    3 - ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه] . والمرأة تتورك.
    4 - وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه.
    5 - وأشار بالمسبحة في الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول. وهو "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
    (1/61)

    وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"
    5 -[تتمة الصلاة]
    1 - وقرأ الفاتحة فقط فيما بعد الأوليين.
    2 - ثم جلس وقرأ التشهد.
    3 - ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
    4 - ثم دعا بما يشبه القرآن والسنة.
    5 - ثم سلم يمينا ويسارا فيقول: "السلام عليكم ورحمة الله" ناويا من معه كما تقدم.
    (1/62)

    فصل: باب الإمامة
    ...
    باب الإمامة
    أ -[حكمها]
    1 - هي أفضل من الأذان.
    2 - والصلاة بالجماعة سنة للرجال الأحرار بلا عذر.
    ب -[شروط صحتها]
    وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء:
    1 - الإسلام 2 - والبلوغ. 3 - والعقل
    4 - والذكورة 5 - والقرءاة
    6 - والسلامة من الأعذار: كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط: كطهارة وستر عورة
    ج -[شروط صحة الاقتداء]
    وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر شيئا:
    1 - نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته.
    2 - ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به.
    3 - وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم.
    4 - وألا يكون أدنى حالا من المأموم.
    5 - وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه.
    6 - وألا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية.
    (1/63)

    7 - ولا مسبوقا.
    8 - وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء.
    9 - وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق.
    10 - ولا طريق تمر فيه العجلة.
    11 - ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء
    12 - في الصحيح.
    13 - وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه.
    14 - وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير مقترنة بها.
    وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه.
    د -[مايصح في الاقتداء]
    وصح اقتداء:
    1 - متوضىء بمتيمم 2 - وغاسل بماسح 3 - وقائم بقاعد
    4 - وبأحدب 5 - وموم بمثله 6 - ومتنفل بمفترض
    هـ -[متى يعيد المقتدى صلاته]
    1 - وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد.
    2 - ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار.
    (1/64)

    فصل [مسقطات الجماعة]
    يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا:
    1 - مطر 2 - وبرد 3 - وخوف
    4 - وظلمة 5 - وحبس 6 - وعمى
    (1/64)

    7 - وفلج 8 - وقطع يد ورجل 9 - وسقام
    10 - وإقعاد 11 - ووحل 12 - وزمانة
    13 - وشيخوخة 14 - وتكرار فقه بجماعة تفوته
    15 - وحضور طعام تتوقه نفسه 16 - وإرادة سفر
    17 - وقيامه بمريض 18 - وشدة ريح ليلا لا نهارا
    وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها.
    (1/65)

    فصل الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف
    أ -[من الأحق بها]
    1 - إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان فالأعلم أحق بالإمامة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسبا ثم الأحسن صوتا ثم الأنظف ثوبا.
    2 - فإن استووا يقرع أو الخيار إلى القوم.
    3 - فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر.
    4 - وإن قدموا غير الأولى فقد أساءوا.
    ب -[من تكره إمامتهم]
    وكره إمامة:
    1 - العبد.
    2 - والأعمى.
    3 - والأعرابي [الجاهل] .
    (1/65)

    4 - وولد الزنا والجاهل.
    5 - والفاسق.
    6 - والمبتدع.
    ج -[من المكروهات للجماعة]
    و [كره:
    1 - للإمام] تطويل الصلاة.
    2 - وجماعة العراة.
    3 - و [جماعة] النساء [بواحدة منهن] فإن فعلن الإمام يقف الإمام [مع تقدم عقبها] وسطهن كالعراة.
    د -[ترتيب الصفوف]
    1 - ويقف الواحد عن يمين الإمام والأكثر خلفه.
    2 - ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء.
    (1/66)

    فصل فيما يفعله المقتدي فراغ إمامه من واجب وغيره
    1 - لو سلم الإمام قبل فراغ المتقدي من التشهد يتمه.
    2 - ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه.
    3 - ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد العقود الأخير ساهيا لا يتعبه المؤتم.
    وإن قيدها [الإمام بسجدة] سلم [المقتدي] وحده.
    (1/66)

    4 - وإن قام الإمام قبل العقود الأخير ساهيا انتظره المأموم فإن سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه.
    5 - وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه.
    (1/67)

    فصل [الأذكار الواردة بعد الفرض]
    القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون وعن شمس الأئمة الحلواني لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة.
    ويستحب للإمام بعد سلامه:
    1 - أن يتحول إلى يساره لتطوع بعد الفرض.
    2 - وأن يستقبل بعده الناس.
    3 - ويستغفرون الله ثلاثا.
    4 - ويقرءون "آية الكرسي" و "المعوذات".
    5 - ويسبحون الله ثلاثا وثلاثين ويحمدونه كذلك ويكبرونه كذلك.
    6 - ثم يقولون: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".
    7 - ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعي أيديهم ثم يمسحون بها وجوههم في آخره.
    (1/67)

    فصل: باب ما يفسد الصلاة
    ...
    باب ما يفسد الصلاة
    وهو ثمانية وستون شيئا:
    1 و 2 - الكلمة: ولو سهوا أو خطأ.
    3 - والدعاء بما يشبه كلامنا
    4 - والسلام بنية التحية ولو ساهيا
    5 - ورد السلام بلسانه أو بالمصافحة.
    6 - والعمل الكثير.
    7 - وتحويل الصدر عن القبلة.
    9 - وأكل شيء من خارج فمه ولو قل.
    10 و 11 - وأكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة وشربه.
    12 - والتنحنح بلا عذر.
    13 - والتأفيف.
    14 - والأنين.
    15 - والتأوه.
    16 و 17 - وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار.
    18 - وتشميت عاطس بـ "يرحمك الله".
    19 - وجواب مستفهم عن ند [لله سبحانه وتعالى] بـ "لا إله إلا الله"..
    20 - وخبر سوء بالاسترجاع.
    21 - وسار "بالحمد لله".
    (1/68)

    22 و 23 - وعجب بـ "لا إله إلا الله" أو "سبحان الله".
    24 - وكل شيء قصد به الجواب كـ {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} [مريم: 12] .
    25 - ورؤية متيمم ماء.
    26 - وتمام مدة ماسح الخف.
    27 - ونزعه.
    28 - وتعلم الأمي آية.
    29 - ووجدان العاري ساترا.
    30 - وقدرة المومي على الركوع والسجود.
    31 - وتذكر فائتة لذي ترتيب.
    32 - واستخلاف

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 6:12 am